الذي يظهر -والله أعلم- أن الحلق عام للذكر والأنثى، كما هو ظاهر الأحاديث؛[1] ولأن العلّة المذكورة في الحديث -وهي وضع الأذى عن المولود- لا فرق فيها بين الذكر والأنثى، وهذا القول هو: مذهب المـالكيّة، والشافعيّة، وقـولٌ في مـذهب الحنابلة -رحمهم الله تعالى- والله أعلم.
[1] انظر سنن أبي داود برقم(1519)، والنسائي برقم(5010)، وحسنه الألباني في السلسلة الضعيفة عند كلامه على الحديث رقم(5100).
ارسال الفتوى