الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
النفقة مقابل الاستمتاع، فما دامت عند أبيها فلا يلزمك شيء في نفقتها، فإذا دخلت بها لزمتك النفقة حينئذ، ولو ذهبت بعد ذلك إلى أهلها.
عقد عليها، ولم يدخل بها، فهل عليه كسوتها؟
د. عمر بن عبد الله المقبلتاريخ التحديث: 2014-06-28 06:57:18
السؤال كاملاأنا إنسان متملك متزوج، لكن لم أدخل على زوجتي؛ فزواجي في العيد -إن شاء الله- لكن أريد أن أسأل: هل يلزم عليّ أن أعطيها كسوة في رمضان ككسوة العيد؟ أم أن أباها يعطيها؛ لأنها مازالت في بيت أبيها؟. وجزاكم الله خير الجزاء
الإجابةالجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
النفقة مقابل الاستمتاع، فما دامت عند أبيها فلا يلزمك شيء في نفقتها، فإذا دخلت بها لزمتك النفقة حينئذ، ولو ذهبت بعد ذلك إلى أهلها.
5977 زائر
اكثر الفتاوى قراءة
ارسال الفتوى