أما فترة ما قبل زواجه بك فلا حق لك في المقارنة بينها وبين فترة التعدد. أما مسألتك التي سألت عنها، فلم تذكري هل أنت بكر أم ثيب؟ فإن كنت بكراً فليس في ذهابه بك أسبوعاً ظلم لها، ففي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسَم، وإذا تزوج الثيبَ على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسَم. لكن إن كان قسَم لك سبع ليال من دون سفر فقد حصل المقصود، ومسألة السفر للخارج مسألة أخرى، أما إذا لم يكن قسَم لك أصلاً، فما زال حقك باقياً، لكن أوصيك بالترفق، وعدم الصلابة في الرأي، وربما يكون عدل زوجك عن السفر للخارج؛ لكثرة المنكرات التي تشاهد بدءً من المطارات وانتهاء بالأسواق والفنادق، والله أعلم.
ارسال الفتوى