الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الجواب في سؤالك -وفقك الله- فما دام أنه عمها من الرضاعة فلا يجوز له الزواج بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
د. عمر بن عبد الله المقبلتاريخ التحديث: 2014-06-28 07:00:15
السؤال كاملالدي صديق قام بخطبة فتاة، فقالوا له أن الفتاة قد رضعت مع ابن أخيه (زوجة أخيه أرضعت الفتاة مع ابن أخيه)؛ فهو عم الفتاة من الرضاع؛ فلا تجوز له. ما حكم الشرع في هذه القضية؟ أرجو أن تفيدونا جزاكم الله كل خير.
الإجابةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الجواب في سؤالك -وفقك الله- فما دام أنه عمها من الرضاعة فلا يجوز له الزواج بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
1393 زائر
اكثر الفتاوى قراءة
ارسال الفتوى