الهبة للأولاد

QR code
د. عمر بن عبد الله المقبل
تاريخ التحديث: 2014-06-28 04:22:22
  • الكلمات الدالة
السؤال كاملا

والد لديه ثلاثة أولاد من ثلاث زوجات -ولد وبنتان-، وفي حياة الأب ضغط الابن عليه ليكتب له شقة يمتلكها له دون أختيه، واتفق معه على أنه لن يطالبه بأي حقوق مادية مطلقاً في حياته، أو بعد وفاته؛ فقرر الأب أن يسجل الشقة التي يمتلكها ويعيش فيها لزوجته التي يعيش معها هي وابنتها، أما البنت الأخرى فقرر أن يصفي أمواله وممتلكاته ويضع مبلغاً جيداً لها لتصرف منه على تعليمها وزواجها وأخبر أهله بنيته تلك، وترك المبلغ مع شقيقه؛ خوفاً من الضياع وحدث أن توفى الوالد قبل أن يضع أموال البنت في البنك، أو يسلمها لها، أو يبلغها بنيته. والسؤال: هل يقسّم المال على جميع الورثة؟ -علماً بأن البنت سيكون نصيبها لا يكفيها ولا يتناسب مع ما ورثه أخواتها- أم يطبق شقيق الوالد ما كان الوالد المتوفى يريده، ويؤمّن للبنت حياتها؟ خاصة وأنها لم تعرف بعد بأمر الأموال، وتعتقد أن والدها جامل باقي أبنائه وظلمها؛ لدرجة أنها تدعي عليه وفي طريقها لكرهه بضغط من والدتها! فهل نطبق الشرع باعتبار أنها الشيء الوحيد المعتبر إرث أم نعطي الفتاة المال لنؤمِّن حياتها، وحتى تدعو بالرحمة لوالدها وتظن به الخير، وتود أهل والدها خاصة أن والدتها مطلقة من الوالد، وأيضاً أُم الولد من زوجتين سابقتين.

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هبة الوالد لابنه الشقة هبة باطلة ولا يجوز إنفاذها، ويجب ردها، وكذلك الهبة التي وهبها لابنته الأخرى، إلا إذا رضي الورثة بذلك، فيجوز.

والواجب -في حال عدم التراضي- أن تعاد جميع هبات الوالد لوضعها الطبيعي، ويقسّم ما تركه من أموال حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بعد حصر الورثة الذي مات عنهم الوالد، وإذا لم تصطلحوا فيما بينكم، فليس أمامكم إلا الرجوع إلى القضاء الشرعي، والله الموفق.


1607 زائر
0 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات