أوصى بإخراج الثلث صدقة

QR code
د. عمر بن عبد الله المقبل
تاريخ التحديث: 2014-06-28 04:20:05
  • الكلمات الدالة
السؤال كاملا

لقد أوصاني والدي بأن يُخرج من ماله مبلغ معين يصرف(أسبوعياً) في طعام وصدقة لمستحقيها، بما يعادل ثلث ماله، وقد كان هذا المبلغ عبارة عن ثلث ماله من دخله من إجارات العقار. هل يعتبر أنه أوصاني بثلث ماله كله من العقار، بحيث أنه لو بعت من العقار شيء، أُخذ الثلث من المبلغ للصدقة أم لا؟. وجزاكم الله عنا ألف خير.

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما دام قد أوصى بذلك فينفذ من وصيته ما يبلغ الثلث فقط مما تركه من مال، سواء كان هذا عقاراً أو غيره؛ لأنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، لكن إن أجاز الورثة الزيادة على الثلث، فهذا حقهم وقد أسقطوه.

والله أعلم.


1511 زائر
0 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات