الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما دام قد أوصى بذلك فينفذ من وصيته ما يبلغ الثلث فقط مما تركه من مال، سواء كان هذا عقاراً أو غيره؛ لأنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، لكن إن أجاز الورثة الزيادة على الثلث، فهذا حقهم وقد أسقطوه.
والله أعلم.
ارسال الفتوى