الفائدة السابعة والثلاثون بعد المائة: الزهد والورع.
قال ابن تيمية رحمه الله: "الواجباتُ والمستحبات لا يَصلح فيها زهد ولا ورع؛ وأما المحرمات والمكروهات فيَصلح فيها الزهد والورع، وأما المباحات فيَصلح فيها الزهد دون الورع" [مجموع الفتاوى (10/ 619)].
وقال أيضاً:
"والورع المشروع: هو ترك ما قد يَضر في الدار الآخرة، وهذا منه ورع واجب -كترك المحرم- ومنه ما هو دون ذلك، وهو: ترك المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس وغيرها من المكروهات". [مجموع الفتاوى (21/ 305)].