الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد:
فلا عليك
–أيتها الأخت السائلة- فهذا شيء كتبه الله على بنات
آدم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم([1])،
وقد تحدث اضطرابات في عادات النساء، وذلك بالزيادة أو النقص، مثل أن تكون عادة
المرأة ثمانية أيام فيستمر الدم معها إلى اليوم التاسع أو العاشر، وقد تكون عادتها
عشرة أيام فتطهر لتسعة أيام أو لسبعة، وقد تتقدم عادتها أو تتأخر، مثل أن تكون عادتها
في آخر الشهر، فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره، أو
كمثل حالتك التي يضطرب فيها الحيض، وفي كل هذا إذا رأت المرأة الدم فهي حائض، وإذا
رأت الطهر فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أو نقصت، وسواء تقدمت عادتها أو تأخرت،
وسواء قلت مدة الطهر أو كثرت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي
وصلي".([2])
وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والأصل فى كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى
يقوم دليل على أنه استحاضة"([3])،
وقال أيضًا: "فما وقع من دم فهو حيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو
جرح".([4])
ومن المعلوم
أن دم الحيض له مواصفات، منها: اللون والرائحة، ولكن له أيضًا مواصفات أخرى تعلمها
النساء المميزات، مثل أن يكون غليظًا، أو قطعًا كبيرة، أو ما شابه ذلك من
العلامات، ولذلك فكما قلت آنفا، إذا رأت المرأة الدم بهذه المواصفات، فهو دم حيض
يجب عليها ما يلزم الحائض من ترك الصلاة والصوم والطواف، وما شابه ذلك من أحكام
تتعلق بالحيض، وأما إذا رأت المرأة الطهر، فتغتسل ويحل لها ما كان منها قبل الحيض،
وأما إذا كان الدم دم استحاضة، وهو ينزل في الغالب لمرض يصيب المرأة -وهو ما يشبه دم العرق أو الجرح- فيلزمها حينئذٍ
–على الراجح من أقوال أهل العلم- الوضوء فقط لكل صلاة، وأيضًا يحل لها ما كان منها
قبل الحيض، والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى