الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد قال
الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]،
وأنت لم تبين –أيها الأخ السائل- أي أنواع الطواف التي لم يؤدها والدك، لإن الحاج
إلى بيت الله الحرام يقوم بأداء ثلاثة أنواع من الطواف، منها ما هو ركن في الحج،
ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة.
- فإن كان والدك لم يؤد طواف القدوم، فهذا
سنة من سنن الحج، وليس عليه في تركه شيء.
- وإن كان والدك لم يؤد طواف الوداع، فقد
ترك واجباً من الواجبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا
ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".([1])،
وعليه دم يذبحه في مكة ويوزع على فقراء الحرم سواء ذبحه بنفسه أو وكّل من يذبحه عنه
في مكة، فإن لم يقدر عليه سقط عنه.
- وأما إن كان والدك لم يطف طواف الإفاضة،
فقد ترك ركناً من أركان الحج.
ولكن ما دام أنه اعتمر بعد ذلك، فطوافه في تلك العمرة
التالية يكفيه عن طواف الإفاضة الذي تركه، ولا شيء عليه، لكن إن كان فعل محظورات
بين حجته وعمرته وهو عالم بأنه على إحرام، فعليه عن كل محظور فدية، دم أو إطعام
ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، فإن كان جاهلاً، فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى