إذا رضيتم الخاطب فالسنة أن تحصل هناك رؤية شرعية بضوابطها الشرعية، وهي:
1- تحريم الخلوة بالمخطوبة؛لأنها لا تزال أجنبية من الخاطب،وبهذا يعرف الخطأ الكبير الذي يفعله بعض المسلمين اليوم متأثرين بالعادات الغربية، من خلوة، وخروج متكرر باسم الفسحة والتعرف على المحاسن...إلى آخر تلك الأعذار التي لا تسوغ هذا العمل شرعاً، بل ربما انقلب الأمر على الزوجين،فاستهلكوا الشحن العاطفي - الذي هو وقود الحياة الزوجية- في أيام الخطوبة، حتى إذا ما دخل بها، وكأنه دخل على امرأة يعرفها منذ سنوات،فلا يبقى للأيام الأولى من الزواج رونقها وجمالها.
2- تحريم المصافحة؛ لأنها أجنبية، والأجنبية لا تجوز مصافحتها مطلقاً، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: ((اذهبي فقد بايعتك)). هذا لفظ مسلم.
فإذا كان هذا في البيعة - التي مدُّ اليد فيها من أظهر صور تأكيدها- فغيرها من باب أولى.
3- أن يستر الخاطب ما رآه إذا لم يُقْدم على الزواج؛ لأن الله يقول: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}(سورة الإسراء: 34)، ومن المعلوم أن أهل الزوجة، وإن لم ينصوا على وجوب الستر إلا أن ذلك متقررٌ عرفاً ومروءةً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
ثم إذا حصلت الموافقة من الطرفين، ورغبتم العقد،فهناك أناس في كل بلد معروفون بعقد الأنكحة، والمطلوب في عقد النكاح -كما هو المعمول به-: الولي - وهو أنت - وحضور الزوج أو من ينيبه، مع شاهدين مرضيين، ثم يقوم المأذون بعقد النكاح بطريقة معروفة ستراها عند العقد، فإذا عقد عليها صارت زوجةً له.
ارسال الفتوى