الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هبة الوالد لابنه الشقة هبة باطلة ولا يجوز إنفاذها، ويجب ردها، وكذلك الهبة التي وهبها لابنته الأخرى، إلا إذا رضي الورثة بذلك، فيجوز.
والواجب -في حال عدم التراضي- أن تعاد جميع هبات الوالد لوضعها الطبيعي، ويقسّم ما تركه من أموال حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بعد حصر الورثة الذي مات عنهم الوالد، وإذا لم تصطلحوا فيما بينكم، فليس أمامكم إلا الرجوع إلى القضاء الشرعي، والله الموفق.
ارسال الفتوى