من صاحب الحق في حضانة الأطفال إذا تفرق الزوجان؟

QR code
أ.د. عمر بن عبدالله المقبل
تاريخ التحديث: 2017-01-07 07:28:25
السؤال كاملا

إحدى قريباتي ابتليت بالسحر والمس لمدة ٤أشهر، ثم عافاها الله وأنجبت طفلا، وهي الآن حامل بالثاني.. ولكن حدثت مشاكل زوجية ستؤدي للطلاق، والسؤال: لو وقع الطلاق فهل حضانة الطفلين للأم أم للأب؟ وإذا وجد تفصيل أرجو ذلك بارك الله بعلمكم.

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فنسأل الله أن يؤلف بينهما، وأن يصلح أحوالهما، فالطلاق له ضررٌ كبيرٌ على الأسرة المسلمة، وما يتبع ذلك من ضرر على الأبناء، فينبغي على كل من الزوجين أن يتريث قبل أن يقدم على هذا الأمر العظيم، ومما ينبغي أن يعلم في هذا الشأن، أن البيوت لا تبنى كلها على الحب كما يظن البعض، ولكن كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إن أقل البيوت الذي يبني على الحب، ولكنَّ الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان"([1])، وفي رواية أنه قال: "ما كل البيوت بنيت على الحب، ولكن صفحة جميلة، فإن الناس يتصافحون على الشَّنَآن".([2])

وأما بالنسبة لحضانة الأطفال إذا ما وقع الطلاق –لا قدر الله- فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الحضانة للأطفال -في السن الصغير وسن الرضاع- تكون لأمهم، حيث أن الطفل في هذه المرحلة من العمر في حاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء، وقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه منى، قال: "أنت أحق به ما لم تنكحي"([3])، وروى النسائي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه فانطلقت به([4])، يقول ابن القيم رحمه الله: "دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع"([5])

وقد اشترط أهل العلم رحمهم الله شروطًا يجب أن تتوافر في الأم الحاضنة، وإن لم تتوافر هذه الشروط مُنِعت الأم من الحضانة، وانتقلت الحضانة منها إلى غيرها، ومن هذه الموانع التي ذكرها أهل العلم، مرض الأم الذي يمنعها من رعاية أطفالها أو عجزها مما يترتب عليه ضرر لهم، أو عدم أمنها على الصغير لسوء منبت أو خلق، أو زواجها أو ما شابه ذلك مما يترتب عليه ضرر على الأبناء.

وأما السن التي تنتهي عندها الحضانة فالراجح أن ‏الأم أحق بحضانة الأولاد حتى يبلغوا سن التميز والاختيار، فإن بلغوها خُيّروا بين أبويهم، وذلك ‏للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك وعمل الصحابة رضي الله عنهم، هذا والله تعالى أعلم.



[1]- أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص: 89)، الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 392)، والشنان هو: "البغض". كما في لسان العرب (1/102).

[2]- أخرجه البيهقي ح (17409).

[3]- أخرجه أحمد في مسنده ح (6878).

[4]- أخرجه النسائي ح (3496).

[5]- زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 390).

2686 زائر
0 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات