هل شراء الذهب بنية المتاجرة فيه من الكنز المذموم...

QR code
أ.د. عمر بن عبدالله المقبل
تاريخ التحديث: 2017-01-07 07:16:39
السؤال كاملا

سيدة كبيرة في السن باعت عقاراً لها، ولا تريد التعامل مع ربح من البنك، ولا دخل آخر لها ولا معين إلا الله سبحانه في التعامل مع مستأجرين وما شابه ذلك وتعرضت للنصب. كل ما أتيح لها أن تضع من مالها مع ثقة في تجارته، ولكن الآن غير متاح، فهل يمكن لها شراء جنيهات ذهبية بسعر العقار، ويكون ربحها هو فارق ارتفاع سعر الذهب مع طبعاً دفع زكاته في وقتها، أم أنه نوع من أنواع الكنز المنهي عنه؟ أنا من مصر كبيرة في السن، وأولادي في عملهم ولا خبرة ولا رغبة لهم في دخول مجال تجاري، وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فنسأل الله أن ييسر لك ما يعينك على أمور دينك ودنياك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأما بالنسبة لشرائك جنيهات ذهبية بثمن العقار الذي بعتيه، والمتاجرة في هذا الذهب ببيعه وربح فارق السعر، فلا حرج فيه -إن شاء الله- وليس هذا من باب الكنز المنهي عنه، وإنما ورد التحريم والوعيد الشديد على صاحب الكنز إذا لم يؤدِ زكاته، وأما إن أدى الزكاة، فليس بصاحب كنز مذموم، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: 34]، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال: "من كَنَزَهَا فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال".([1])، فبيّن رضي الله عنهما أن معنى الكنز هو عدم أداء الزكاة.

وعليه فما ما كان دون النصاب، أو بلغ النصاب وأديت زكاته فليس بكنز، والإسلام لم يحرم كنز المال، وإنما حرّم عدم إيتاء الزكاة فيه، والله تعالى أعلم.



[1]- أخرجه البخاري ح (1404).

1952 زائر
0 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات