الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر لك ما يعينك على أمور
دينك ودنياك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما بالنسبة لشرائك جنيهات ذهبية بثمن
العقار الذي بعتيه، والمتاجرة في هذا الذهب ببيعه وربح فارق السعر، فلا حرج فيه -إن
شاء الله- وليس هذا من باب الكنز المنهي عنه، وإنما ورد التحريم والوعيد الشديد على
صاحب الكنز إذا لم يؤدِ زكاته، وأما إن أدى الزكاة، فليس بصاحب كنز مذموم، قال تعالى:
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة:
34]، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال: "من
كَنَزَهَا فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت
جعلها الله طهرًا للأموال".([1])،
فبيّن رضي الله عنهما أن معنى الكنز هو عدم أداء الزكاة.
وعليه فما ما كان دون النصاب، أو بلغ النصاب
وأديت زكاته فليس بكنز، والإسلام لم يحرم كنز المال، وإنما حرّم عدم إيتاء الزكاة
فيه، والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى