الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم تأخير إخراج الزكاة
بعد تمام الحول وبلوغ النصاب إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، أو
عدم القدرة على إيصالها إليهم، أو لتعذر الحصول على المال ونحو ذلك. قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}
[البقرة: 43]، والأمر على الفور.
ولذلك فعلي والدتك أداء الزكاة فورًا
في وقتها، ولا يجوز تأخيرها مع تمكنها من أدائها، ولكنها إذا أعوزتها الحاجة أو
الضرورة لتأخذ منها قبل أن تؤديها، فيجوز لها ذلك، ولكنها تبقى ديناً عليها تؤديه
عند القدرة على ذلك. والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى