الحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد:
فنسال الله أن يتم عليكن نعمة التوبة
والاستقامة، فمن صدق في توبته تاب الله عليه، لنصوص كثيرة في هذا، بل قد قال الله
تعالى بعد ذكر حدّ السرقة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ
ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ} [المائدة: 39]، ولكن لا تتم التوبة فيما يخص المظالم التي للعباد
إلا بردّها أو إبدالها من جنس المال المسروق.
ويلزمكم بخصوص المسروقات الاجتهاد في
تقدير ما سرقتم، وردّها إلى أهلها.
فإن تعذر ذلك منكم، فيمكن توكيل شخص
تثقون به، بحيث يذهب إلى أهل تلك المحلات، ويشرح لهم الحال، فلعلهم يقبلون
تعويضكم، أو يسمحون عن حقهم.
فإن تعذّر ما سبق، فاجتهدوا في تقدير
قيمة المسروقات، وتصدقوا بها عنهم، ولو جعلتم ذلك في صدقات جارية، كآبار الماء، أو
الأوقاف الخيرية لتحفيظ القرآن، أو أوقاف جمعيات البر ونحوها، فأرجو أن يعفو الله
عنكم.
مع الوصية بكثرة الاستغفار لكم، ولمن
سرقتم منهم. والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى