الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن
المتعاملين في الأسهم على قسمين:
الأول:
من يشتريها نصيبا من أسهم شركةٍ من الشركات، وينتظر ربحها، فينظر إن كانت الشركة
تزكي نصيب المساهمين كفاه، وإلا وجب أن يخرج زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت
النصاب.
القسم
الثاني: أن يكون الشخص مضارباً يشتري ويبيع فيها، فإنه يقدر قيمتها في السوق سواء
ربحت أم خسرت ويزكيها على رأس الحول إن بلغت نصابا.
ومقدار
الزكاة فيها: ربع العشر أي 2,5% من القيمة، ففي كل ألف ريال 25 ريالاً.
ارسال الفتوى