حكم الاختلاط والرقص أمام الرجال، وهل صح وقوعه من...

QR code
أ.د. عمر بن عبدالله المقبل
تاريخ التحديث: 2016-05-05 16:39:28
السؤال كاملا

يقول البعض بجواز الاختلاط؛ بحجة ذهاب الصحابيات للسوق، ولكن منقبات وقرب الجدار ولا يزاحمن الرجال فهل هذا صحيح؟ وهل روي عنهن الرقص أمام الرجال بالخمار أو النقاب بالعراس والاعياد؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن كنت تقصد بالاختلاط: الاختلاط العارض في الشارع، أو في الذهاب للمصلى في العيدين، أو الطواف، أو في السوق، دون مماسة أو احتكاك فهذا لا إشكال في جوازه، ولم يمنعه أحد من أهل العلم.

وإن كنتَ تقصد بالاختلاط: اجتماع الرجال بالنساء في مكان واحد، ومزاحمة بعضهم لبعض، على نحو مستمر، كمكان العمل، فلا يخفى على عاقل فضلًا عن عالم بالأدلة الشرعية أن هذا من أعظم أسباب الفتنة والشر، وإذا كان ربنا تعالى يخاطب أطهر الناس بعد الأنبياء- وهم الصحابة رضي الله عنهم - فيقول لهم: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53]، فكيف بغيرهم؟

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فضّل صفوف النساء المتأخرة على المتقدمة في مسجده، وفي أفضل العبادات، فكيف بما سوى ذلك من الأماكن المفضولة بل المذمومة كالأسواق ونحوها؟ ففي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ».([1]بل إن الشرع فضّل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في بيت الله، كما في السنن من حديث ابن عمر: "لا تمنعوا نساكم المساجدَ، وبُيوتُهنَّ خيرٌ لهنّ"([2])، والحديث أصله في الصحيحين.

* وأما بالنسبة لسؤالك هل روي عن الصحابيات الرقص أمام الرجال بالخمار أو النقاب في الأعراس والأعياد؟

فينبغي أن تعلم أخي الكريم أن هذا القول لو نُقل عن زوجة أحد الصالحين من أهل عصرك؛ لاستنكرته واستبعدته، فكيف لو نقل عن زوجة عالم من العلماء؟ فكيف بالصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا؟ هذا ما تأباه الفطرة السليمة، فكيف بأدلة الشريعة العظيمة؟ وما عُلِمَ يقينًا من واقع الصحابة -رجالاً ونساء- وأنهم كانوا أعظم الناس حياءً وتجنبًا لخوارم المروءة، وأن لديهم من العلم والدين ما يعصمهم عن مثل هذه المحرمات وهذه السفاسف، ومن ادّعى شيئًا من ورود ذلك وثبوته، فليثبته ولن يستطيع.



[1]- أخرجه مسلم ح (1013).

[2]- أخرجه أبوداود ح (567).

1885 زائر
0 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات