وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
الواجب على المسلم أن يسلّم ويذعن لحكم الله ورسوله، وإن لم يستوعبه عقله، كما قال سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } [الأحزاب: 36]، وقال تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
وبخصوص آيات الفرائض فإن الله تعالى ـ لحكمته ـ تولى قسمتها بنفسه، وقال في آخر آية منها في سورة النساء: { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176]، فالحمد لله على ذلك.
وعقولنا ـ نحن البشر ـ مهما بلغت في علمها وتقديرها لا يمكن أن تبلغ ذرة من علمه، ومن ذلك في شأن الفرائض.
وجواباً على ما استشكلته، فيقال:
أولاً: مَنْ الأقدم علاقة وصلةً بالميت: علاقته بأهله (الوالدان وأبناؤهم ـ إخوان وأخوات الميت) أم زوجته ومن تناسل منهم؟ وعليه، فظهور نصيبهم من الإرث ظاهر.
ثانياً: من المعلوم أن الأنثى ـ عموماً ـ لا يطلب منها في الشرع نفقات، بل هي دوماً تأخذ، ففي الزواج المهر لها، وإذا تزوجت وجب على زوجها الإنفاق عليها، وفي باب الديات لا يجب عليها شيء، وهكذا، بخلاف الذكر، ولهذا لما انتفى وجود الولد الذكر والوالدان كان من الحكمة أن يكون لإخوانه نصيب من ذلك وإن قلّ، والله أعلم.
ارسال الفتوى