لا حرج في إجراء عملية أطفال الأنابيب، لكن تجريها طبيبة لا رجل إلا إذا عُدِمَ أو شقّ توفره، فلا حرج من ذلك، بشرط أن يكون الزوج حاضرا عند كشف عورة المرأة في حال كون المعالج رجلا.
اجراء عملية أطفال الانابيب
أ.د. عمر بن عبدالله المقبلتاريخ التحديث: 2015-07-11 13:05:17
السؤال كاملامنذ تسع سنوات لم ننجب اطفالا، بودي اجراء عملية أطفال الانابيب، كل مانعرفه ان الطبيب المشرف مسلم، أيجوز اجراء العملية؟
الإجابة
2001 زائر
اكثر الفتاوى قراءة
ارسال الفتوى