الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة فقد بانت من زوجها فور تطليقه لها، وعليه فهي أجنبية منه، لا يجوز أن تبقى معه، وعليها أن تحتجب عنه، حتى تذهب إلى بيت أهلها، ولا توارث بينهما، وعليها أن تعتد بما يناسبها: إن كانت تحيض فبثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فبثلاثة أشهر.
ارسال الفتوى