الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن أراد أن يفرد الحج من أهل مكة أو من كان مقيماً
فيها فيشرع له أن يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكانه الذي هو فيه، ثم يمشي
ملبيًا إلى منى، ويبيت بها، ويكمل بقية المناسك، وهذا لا طواف له، لأن هذا الطواف ـ
الذي يسمى طواف القدوم ـ لا ينطبق على حالهم، فهم داخل الحرم وليسوا خارجه ليصدق
عليهم وصف القدوم، كما أنه لا وداع عليه إذا فرغ من نسكه.
إذا تبيّن هذا، فإن هذا لا سعي عليه أيضاً، لأنه لا
يجوز تقديم السعي على الطواف في أصح قولي أهل العلم، والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى