الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فينبغي أن يُعْلم أن عمليات التجميل تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: التجميل لإزالة عيب خلْقي، ناتج عن حادث أو غيره، فهذا لا بأس به؛ ويستدل لهذا بحديث عرفجة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له حين قطع أنفه في حربٍ من الحروب أن يتخذ أنفاً من ذهب([1]).
القسم الثاني: التجميل الزائد، وليس من أجل إزالة العيب، بل لزيادة الحُسن، وهو محرَّم ولا يجوز، بل من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه} [النساء:119]؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة([2]).
وأما بالنسبة لك أيتها الأخت السائلة، فلا يجوز لك أن تكذبي عليهن، بل ينبغي عليك أن تصارحينهن وتنصحينهن، وتعلمينهن أن هذه العمليات إذا كانت لغير حاجة أو ضرورة فهي حرام وتغيير لخلق الله، وأن تقولي لهن إنك لا تستطيعين اخبارهن باسم الدكتور؛ حتى لا تعينهن على معصية الله، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. والله أعلم.
[1]- أخرجه أبوداود ح (4234)، والترمذي ح (1770)، والنسائي ح (5161)، وأحمد في المسند ح (19006)، وصححه ابن حبان (5462)، ولا يخلو الحديث من كلام يسير، ولكن الأمر كما قال أبو داود ـ كما في سؤالات أبي عبيد الآجري له رقم (318) ـ: "هذا الحديث قد رواه الناس"، كأنه يشير إلى شهرته.
[2]- أخرجه النسائي ح (4172).
ارسال الفتوى