الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الضابط في العيوب التي يجب أن تبيّن للطرفين: هو ما قرره ابن القيم رحمه الله بقوله: "كل عيب يُنَفّرُ الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار"([1])، وعليه فليس كل عيب يجب أن يُبَين للخاطب، خاصة إذا كان العيب بسيطًا، أو عارضاً يرجى زواله، وليس له تأثير على المعاشرة ولا على الزوج أو الأولاد في المستقبل، ولا تحصل به النفرة بين الزوجين، أو يكون سببًا في تفويت مقصود النكاح من الاستمتاع أو الإنجاب.
والبهاق لا شك أنه عيب، والذي أرى إن كان موضعه من الجسد بحيث ينفّر الزوج، أو يغلب على الظن ذلك، فلا بد من إخباره، وإلا فلا يلزم ما دام قدْره يسيراً، ولا يمنع من الاستمتاع، ولا يُتَوقّعُ انتشاره. والله أعلم.
ارسال الفتوى