الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله: إن كل من يملك حق التصرف في شيء، كان له أن يوكل غيره فيه مادام ذلك الأمر يقبل النيابة، ولا شك أن عقد النكاح من الأمور التي تصح النيابة في مباشرتها، فيصح لكل من يملك تولي عقد الزواج أن يوكل غيره فيه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": "يجوز التوكيل في النكاح, سواء كان الولي حاضرًا أو غائبًا؛ لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: "وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة([1]), ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة"([2])، ولأنه عقد معاوضة, فجاز التوكيل فيه كالبيع"([3]) انتهى، وعليه: فإن كان أخوك الأصغر تتوافر فيه شروط الولاية، بأن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، رشيدًا، فلا بأس أن يتولى ولاية أخته نيابة عنك، والله تعالى أعلم.
ارسال الفتوى