الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار، بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول، ويقصر ليلها، وجب عليه أن يصوم رمضان، وأن يمسك كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في هذه البلاد، ما دام النهار يتمايز فيها عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة، قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم"([1])، وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".([2])
فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أنه مادام هناك ليل ونهار، فالواجب على المسلم الإمساك في نهار رمضان، سواء طال أم قصر لعموم ما جاءت به النصوص.
ومن كان الصوم شاقاً عليه لمرض أو يسبب تأخراً في برء مرضه، فله أن يفطر، ويقضي لاحقا، لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقال الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 286]، والله أعلم.
ارسال الفتوى