الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا عليك –أيتها الأخت السائلة- فهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم([1])، وقد تحدث اضطرابات في عادات النساء، وذلك بالزيادة أو النقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر الدم معها إلى اليوم السابع أو الثامن، وقد تكون عادتها ثمانية أيام فتطهر لسبعة أيام أو لستة، وقد تتقدم عادتها أو تتأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر، فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره، أو كمثل حالتك التي يتقدم فيها الحيض عن موعده بثلاثة أيام، وفي كل هذا إذا رأت المرأة الدم فهي حائض، وإذا رأت الطهر فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".([2])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والأصل فى كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على انه استحاضة"([3])، وقال أيضًا: "فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح"([4])
وأما ما ينزل من المرأة قبل العادة فإن كان دماً، نظرت: فإن كان له صفات دم الحيض فهو حيض وإلا فلا؛ لقوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [البقرة: 222] وأما ما ترينه من صفرة أو كدرة قبيل أيام الحيض، فلا يعتبر من الحيض لما دلّت عليه الآية السابقة، ولحديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا"([5])، أي ليست من الحيض، فإذا نزل الدم ترتبت عليه أحكامه من ترك الصلاة والصيام، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بأحكام الحيض. والله تعالى أعلم
ارسال الفتوى