حكم بيع ملحقات الهواتف النقالة لمن يغلب عليهم الظن أن...

QR code
أ.د. عمر بن عبدالله المقبل
تاريخ التحديث: 2016-05-16 11:18:49
السؤال كاملا

ما هو حكم المتاجرة في ملحقات الهواتف النقالة: كبطاقة الذاكرة والسماعات والبطاريات والشاحن، مع العلم أن غالب استعمال البطاقات والهاتف عموما يكون في المحرمات: كسماع الموسيقى ومشاهدة الأفلام؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن الأصل في بيع هذه الأشياء الحلّ، لكن إن غلب على الظن أو تيقنت أن استعمالها سيكون في محرم، فلا يجوز لك بيعه، قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2] لذا ينبغي عليك أن تتحرى بقدر المستطاع من تبيع له هذه الأشياء، وهذه الملحقات، عملاً بقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16]، فإن كان الأمر فيه مشقة كبيرة عليك، ولا تستطيع ضبطه، ويغلب على ظنك أن أكثر من تبيع لهم هذه الملحقات يستعملوها في المحرمات، فاستعن بالله وابحث لك عن عمل آخر لا تعصي فيه ربك، وأحسن الظن في الله فهو القائل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } [الطلاق: 2، 3]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تَدَعَ شيئًا لله عز وجل إلا بَدَّلَكَ الله به ما هو خير لك منه"([1]).

والله تعالى أعلم.



[1]- أخرجه أحمد ح (23124).

4275 زائر
3 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات