الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن كنت تقصد بكلامك هذا أن تتبني هذا المولود ليكون لكما بمثابة الابن الحقيقي فتنسبه إلى نفسك نِسْبَة الابن الصحيح، وتثبت له جميع حقوقه، فهذا حرام ولا يجوز، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 4، 5].
وأما إن كنت تقصد تربيته فقط؛ وإشباع الجانب العاطفي عندك وعندك زوجتك في وجود طفل في البيت، فهذا جائز، وإن كنا لا ننصح به ما دام والدا الطفل على قيد الحياة، فإن الولد بذلك يحرم من حنان ورعاية أمه وكنف ورعاية أبيه، وقد يقع من الولد تقصير في حقهما إذا كبر، وغير ذلك من المفاسد التي قد تترتب على هذا الأمر، وأعرفُ قضايا من هذا النوع، بحيث صار تعلق الولد بمربيته أكثر من والديه، ولا يرغب في البقاء عند والديه! ولعلك تبحث عن يتيم فقد والديه أو أحدهما، وليس له عائل، فتكفله، فتحقق بهذا عدة مصالح، من أعظمها الفضل الوارد في كفالة اليتيم.
وأما الزواج على الزوجة الأولى فهو لا يقدح في محبة الزوج لزوجته، وقد تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، وهي أحب نسائه إليه، المهم أن يكون قادرًا على النفقة والعدل.
والشرع المطهر يتشوف إلى طلب النسل، وهذا مما رغب فيه ووصانا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ »([1]). وفي كثرة المسلمين قوة لشوكتهم.
ومجرد تأذي زوجتك بالزواج عليها ليس هذا كافيا لتحرم نفسك من نعمة الولد، فأنت من حقك أن يكون لك ذرية تنفعك في حياتك وبعد موتك، والله أعلم، والله ولي التوفيق.
ارسال الفتوى