الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كان سبب الطلاق من قبله، فليس له حق في استرجاع الذهب، بل هذا من العود في الهبة، وهو محرّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه»، أخرجه الشيخان([1]) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنن أبي داود وغيره([2]) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» وسنده حسن.
فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أعطيته المرأة قبل النكاح فهو لها.
ارسال الفتوى