أهدى ذهبا لزوجته ثم طلقها ويريد الذهب

QR code
أ.د. عمر بن عبدالله المقبل
تاريخ التحديث: 2016-04-08 07:03:55
  • الكلمات الدالة
السؤال كاملا

أختي زوجها أهداها ذهب، وبعد فتره حصل بينهم خلاف وطلقها، وهو الآن يطالبها في الذهب الهدية، فما الحكم فيه هل الذهب لها أم له؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإذا كان سبب الطلاق من قبله، فليس له حق في استرجاع الذهب، بل هذا من العود في الهبة، وهو محرّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه»، أخرجه الشيخان([1]) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنن أبي داود وغيره([2]) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» وسنده حسن.

فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم  أن ما أعطيته المرأة قبل النكاح فهو لها.



[1]-  أخرجه البخاري ح(2589)، ومسلم ح(4261).

[2]- أخرجه أبوداود ح(2131)، والنسائي ح (3353)، وأحمد ح(6709).

2792 زائر
0 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات