الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن
المعلوم أن الحية من الحيوانات النجسة والمحرمة فهي ميتة، فأجزاؤها نجسة، لكن في
استعمال زيت الحيوان النجس لا بأس به عند الحاجة ـ وهذا قيد مهم ـ وإلا فلا؛ لأن
المحرم من الميتة إنما هو أكله، كما قال تعالى: {إِنَّمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخنزير} [البقرة: 173]، وقال
الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله
عنهما ـ قال: تُصُدّقِ على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ
فماتت، فمرّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه
فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة فقال: «إنما حرم أكلها»([1]).
ومن ذلك: حديث جابر في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول ـ عام الفتح وهو بمكة ـ: «إن الله
ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت
شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:
«لا، هو حرام»([2])، والمراد
بقوله: "حرام" البيع ـ على الراجح من قولي العلماء ـ؛ لأنه هذا هو موضع
السؤال، والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إنما سألوا عن هذا من أجل البيع، فتحريم
الميتة والخمر مستقر عندهم.
وبناء على ما سبق، فاستعمال هذا الدواء ـ عند الحاجة ـ
في دهن الرأس والجسد به إذا تبين أنه مفيد، فلا حرج، لكن إذا استعملته فإنها تغسله
عند التطهر للصلاة؛ لأن زيت الحيّة نجس كما سبق.
ارسال الفتوى