وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
هذا الكلام باطل؛ فالشهادة إنما تقع على العقد، والعقد لا بد له من صيغ قبول وإيجاب بين الطرفين، ولا بد من ولي للمرأة مع مهر.
وعليه فلا أثر لكل هذا الكلام الذي ذكره خطيبك.
وأُنبِّه هنا إلى أن هذه اللقاءات الجانبية بين الخطيب وخطيبته لا تجوز إلا بحضور محرَم للمرأة، وبقدر الحاجة فقط، وأعني بالحاجة التي تجعل الشخص يقبل أو يُحجم عن الزواج، أما التوسع في ذلك فلا يجوز؛ لأن الخطيب أجنبي من المرأة حتى العقد.
ولهذا لما تساهل بعضُ الناس في هذا الأمر وقعت أمورٌ محزنة، والله الموفق.
ارسال الفتوى