ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ» [مسلم ح (1163)].
وفي صحيح مسلم أيضاً [ح (746)] من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ: "وَلا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَان".
وفي صحيح مسلم ـ أيضاً [ح (1156)] من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ، أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا".
وسألها عبدالله بن شقيق ـ كما في صحيح مسلم [ح (1156)]: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «وَاللهِ، إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ، حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ».
فدل ما روي عن عائشة رضي الله عنها من أحاديث، أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صوم شهر تام غير رمضان، ولم يكن من هديه تركُ شهر بلا صوم.
وعليه، فمن أراد الاستكثار من صوم شهر محرم، فليصم أكثره، ولا يتمّه، والله أعلم.
ارسال الفتوى