ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى، وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه» [البخاري ح (4737) ، مسلم ح (1130)].
وقد استمر صلى الله عليه وسلم على هذا الصوم والاقتصار عليه طيلة حياته، فلما كان في آخر سنة من حياته، قال كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». [مسلم ح (1134)].
فعُلم من هذا أن الاقتصار على صومه جائز بلا كراهة على القول الصحيح، وإنما الأفضل أن يصام معه التاسع، فمن فاته التاسع صام الحادي عشر، لتكتمل المخالفة.
ومما يدل على أن مجرد الاقتصار على العاشر لا كراهة فيه، أن اليهود كانوا يتخذون ذلك اليوم عيداً، ونحن نصومه، والصوم من أعظم ما ينافي الأعياد، وهذا من أظهر المخالفات لليهود فيه، فتحققت بذلك المخالفة، والله أعلم.
ارسال الفتوى