الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه الفتوى خطأ -فيما أرى-؛ لأنه يمكن أن يقدم عمله في أول النهار، ويستريح عند اشتداد الحر، ثم يعاود العمل في آخر النهار عند انكسار الحر، أو بالليل إن أمكن.
أما أن يفطر بمثل هذا العذر فلا؛ لأنه يمكن أن يخبر الذين يعمل لهم أنه في رمضان سيكون العمل مفرقاً؛ لظرف الصوم.
وصوم رمضان فرض، وركن من أركان دين الإسلام في حق القادر، ولا يجوز التفريط فيه إلا بعذر شرعي، ولا أرى أن العذر الذي ذكرتيه كاف للفطر. والله أعلم.
ارسال الفتوى