الواجب أن تقضي هذه الأيام مع كفارة عن كل يوم، نصف صاع لكل يوم، تعطينها أحد مساكين المسلمين عندكم.
وأما بالنسبة للعمل مع تلك النسوة الأجنبيات ونزع الحجاب معهن فلا حرج فيه، ولا يلزم تغطية الرأس، بشرط أن لا يكون معهن رجال أجانب.
وأوصيك بالحذر من أن يكون هناك تصوير لك وأنت نازعة لحجابك مع النساء.
ارسال الفتوى