ما صحة حديث نهي النبي الصائم عن الاكتحال؟

QR code
د. عمر بن عبد الله المقبل
تاريخ التحديث: 2014-06-28 03:22:35
  • الكلمات الدالة
السؤال كاملا

ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال:((ليتقه الصائم))؟

الإجابة

الأحاديث الواردة في الأمر أو النهي عن الكحل في الصوم:

ورد في هذا الباب عدة أحاديث منها ما رواه أبو داود ـ وغيره كما سأذكر ـ في(2/775)باب في الكحل عن النوم للصائم

ح(2377) فقال: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: "ليتقه الصائم".

قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر،  يعني حديث الكحل.

 

 

تخريجه:

1) أخرجه (أحمد: 3/499)عن علي بن ثابت به بلفظ "أمر بالإثمد المروّح عند النوم" وجعله من مسند هوذة.

2) وأخرجه أحمد 3/476 عن أبي أحمد الزبيري (محمد بن عبد الله بن الزبير)، و(الدارمي: 1/441) (1684)، والبخاري في (التاريخ الكبير: 7/398)، و(البيهقي: 4/262) من طريق أحمد بن يوسف، ثلاثتهم: (الدارمي، والبخاري، وأحمد بن يوسف) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما: (أبو أحمد الزبيري، وأبو نعيم) عن عبد الرحمن بن النعمان، عن أبيه عن جده ولفظ الزبيري: "اكتحلوا بالإثمد الروّح؛ فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"، ولفظ أبي نعيم نحوه، إلا أن فيه قصة معبد في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.

وفيه -أي حديث أبي نعيم- أن عبد الرحمن بن النعمان قال: حدثني أبي، عن جدي: فهذا صريح في أن الحديث من مسند معبد لا من مسند هوذة، والله أعلم.

الحكم عليه:

في سند أبي داود عبد الرحمن بن النعمان متكلم فيه، وأبوه النعمان مجهول، وقد حكى أبو داود عن ابن معين أنه منكر، وكذا أنكره الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود:(298).

وفي (الجامع: 3/105) للترمذي قال: "ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء"،  وقال ابن القيم عن هذا الحديث(زاد المعاد: 2/63): "ولا يصح"، وكان قال قبل ذلك(2/60): "ولا يصح عنه في الكحل شيء"، وقال ابن حجر -عن حديث الباب- في (تعجيل المنفعة: 2/333): "وهو حديث منكر".

وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي رافع وغيرهم، ونظراً لحكم هؤلاء الحفاظ على جميع أحاديث الباب بالنكارة، فلا حاجة للإطالة في سردها، وقد بحثت هذا الأحاديث الثلاثة، فوجدت كلام الأئمة متفقاً مع حالها، إذ هي من قبيل الضعاف والمناكير.

بقي أن يقال: إن الاكتحال باقٍ على الأصل، وهو إباحته للصائم، لعدم الدليل المانع منه، كما قال ابن خزيمة -رحمه الله- في تبويبه لحديث أبي رافع المشار إليه آنفاً، حيث قال:

"باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صحّ الخبر، وإن لم يصح الخبر من جهة النقل، فالقرآن دال على إباحته، وهو قول الله عز وجل: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ}الآية (سورة البقرة: 187)، دال على إباحة الكحل للصائم" ا.هـ.

والله أعلم.

2304 زائر
0 | 0
المقال السابق
المقال التالى

روابط ذات صلة
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:53:51
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 01:26:57
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:57:18
التاريخ: 1/11/1440هـ الموافق: 2019-07-04 13:09:28
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 06:59:08
التاريخ: 1/9/1435هـ الموافق: 2014-06-28 00:55:45
التعليقات