لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، وهذا المبلغ يقسم حسب الإرث، فلك الثمن، والباقي لابنك، لكن إذا احتجتِ منه فتأخذين بالمعروف.
هل في هذا المال زكاة؟
د. عمر بن عبد الله المقبلتاريخ التحديث: 2014-06-28 02:24:51
السؤال كاملاعندما توفي زوجي أصبح تقاعده لي ولولدي ولكن هذا التقاعد لم أحصل عليه إلا بعد مضي 11 شهراً من وفاة زوجي، وكان المال قد تجمع حوالي 21 ألف ريال، فأخذت نصفه وتركت النصف الآخر لأبني. وسؤالي: هل عليَّ زكاة الآن؟ وهل على مال ابني أيضاً زكاة؟ علماً أن ابني عمره: (سنة)، أفيدونا مأجورين.
الإجابةلا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، وهذا المبلغ يقسم حسب الإرث، فلك الثمن، والباقي لابنك، لكن إذا احتجتِ منه فتأخذين بالمعروف.
1506 زائر
اكثر الفتاوى قراءة
ارسال الفتوى