الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حال الحول على المال الذي اقترضته من البنك؛ فيجب أن تزكي ما بقي من هذا القرض عندك، وذلك بقسمة ما تبقى عندك من المال على 40، والناتج هو مقدار الواجب من الزكاة في مالك.
الزكاة في القَرض
د. عمر بن عبد الله المقبلتاريخ التحديث: 2014-06-28 02:23:01
السؤال كاملااقترضت من البنك مبلغاً مالياً، وحال عليه الحول؛ حيث يقوم البنك باستقطاع مبلغ كل شهر من مرتبي. هل تجب الزكاة في هذا القرض؟.
الإجابةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حال الحول على المال الذي اقترضته من البنك؛ فيجب أن تزكي ما بقي من هذا القرض عندك، وذلك بقسمة ما تبقى عندك من المال على 40، والناتج هو مقدار الواجب من الزكاة في مالك.
1342 زائر
اكثر الفتاوى قراءة
ارسال الفتوى