هذا الذي ذكر من أن المرأة التي شم أحد الأجانب رائحة عطرها عليها أن تغتسل، غير صحيح، وحتى لو صح الحديث الوارد فيمن خرجت مستعطرة وشم الرجال -أي الأجانب- رائحتها فهي زانية ـ هذا لو صح ـ فإنما هو من باب الوعيد، ولا يترتب عليه شيء من جهة الطهارة، ولا إقامة حد الزنا عليها، كما هو ظاهر، والله أعلم.
ارسال الفتوى